الميرزا جواد التبريزي

145

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 549 ) وعلى فرض أن السيد الخوئي يحتاط ، فهل لكم أن تتفضلوا علينا بالإجابة الشريفة منكم باعتبار أننا مقلدون له ( رحمه الله ) ومبتلون بهذه المسألة حالياً وقد نبتلى بها في المستقبل سيما وان التخميس من نفس العين أو بقيمة العين قد يولد أحياناً حرجاً مالياً بالقياس إلى وجود أعيان كثيرة زائدة عن حاجته يمكن أخذ الخمس منها بحيث لا يدفع المكلف من كيسه شيئاً ولا ينقص من الأعيان التي تعلق بها الخمس جزءاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت تلك الأعيان أصلح لأرباب المصرف فنجيزه في ذلك ، والله العالم . ( 550 ) الأشياء التي لا قيمة لها لا خمس عليها ، كيف نحدد قيمة الأشياء ؟ عطور تستخدم طوال السنة وتبقى نسبة منها وقد مرت سنة عليها ، هل عليها خمس أو يمكن أن تباع هذه العطور في سوق الجمعة مثلا بقيمة زهيدة ويمكن أن لا تباع ؟ وهكذا بالنسبة للأشياء الأُخرى قد يختلف فيها الاثنان على أنها ذات قيمة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الشيء مما يقابل المال ولو كان المال زهيداً فيجب فيه الخمس ، وإذا كان بحيث لا يشترى لو عرض للبيع فلا خمس فيه ، والله العالم . ( 551 ) إذا باعت المرأة ذهبها الذي تستعمله ثم أدخلت ثمنه في مشروع تجاري ، فهل يجب عليها تخميسه أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترت الذهب وباعته بعدما استعملته فتخمس الزائد على ما اشترته وان كان إرثاً وقد باعته بعد الاستعمال فليس عليها شيء ، والله العالم . ( 552 ) هل يتعلق الخمس بالكتب التي لم تتم قراءتها فإذا كان كذلك ، فهل يشترط قراءة كل الكتاب في عدم وجوب الخمس أم يكفي قراءة مقدار منه ، وهل بشرط بلوغ علمه المعين من الكتب أم أن حتى الكتاب الواحد يتعلق به الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الكتاب محل حاجة فقراءة مقدار منه كافية في سقوط الخمس عنه وإذا كان الكتاب ذا أجزاء فإن كان لا يباع إلاّ بجميع أجزاءه فإذا قرأ مقداراً منه مع كونه محل حاجته